السيد موسى الحسيني الزنجاني
312
المسائل الشرعية
إذا صلّى جماعةً . مسألة 1415 : إذا أمر الوالد أو الأم ولده بصلاة الجماعة إشفاقاً بحاله وكان تركها يسبب أذاهما ، وجبت صلاة الجماعة على الولد ، والّا لا تجب . مسألة 1416 : لا تشرع الجماعة في الصلوات المستحبة إلّا في صلاة الاستسقاء ؛ نعم يجوز للطفل غير البالغ الذي يُستحب في حقه الصلاة اليومية أن يأتي بها جماعةً . وأمّا الصلوات التي كانت واجبة وانّما أصبحت مستحبةً لجهة من الجهات ، مثل صلاة عيد الفطر أو القربان التي أصبحت مستحبة بسبب غيبة الإمام عليه السلام ، فالأحوط في مثلها أن لا يؤتى بها جماعةً . مسألة 1417 : لا يشترط في صحة الجماعة في الصلوات اليومية الاتّحاد بين صلاة الإمام والمأموم بل يجوز اقتداء أىّ صلاة يوميّة بأىّ صلاة يومية أخرى ، ولا يجوز الاقتداء بالصلوات اليومية لإمامٍ إذا كانت احتياطية باعتقاد المأموم ؛ نعم إذا كان الامام والمأموم يعيدان صلاتهما احتياطاً وكان منشأ احتمال بطلان صلاتهما الأولى واحداً ، يجوز الاتيان بها جماعةً ، فإذا كان المنشأ عروض خللٍ معينٍ في صلاتهما يجوز اقتداء أحدهما بالثاني ، كما أنّه إذا كانا معاً في سفرٍ يقتضي الاحتياط الجمع بين القصر والتمام ، يجوز حينئذٍ الاقتداء في التمام بالتمام وفي القصر بالقصر . مسألة 1418 : إذا كان إمام الجماعة يقضي اليومية - عن نفسه أو عن غيره - يجوز الاقتداء به بشرط أن يكون الفوت معلوماً جزماً باعتقاد المأموم وإلّا لم يصحّ ؛ نعم إذا كان منشأ القضاء احتياطاً في الامام والمأموم شيئاً واحداً فيجوز حينئذٍ الاقتداء به . مسألة 1419 : إذا كان الامام في الصلاة ولا يعلم أنّه يصلّي صلاة واجبة أم مستحبة ، لا يسوغ الاقتداء به ؛ نعم يجوز الاقتداء به رجاءً فإذا تبيّن له بعد ذلك أنّه